علي أصغر مرواريد
682
الينابيع الفقهية
السابعة : لا يجوز للحر أن يجمع بين زيادة على أربع حرائر أو حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة ، ولا العبد أن يجمع أكثر من أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين ولا يباح له ثلاث إماء وحرة كل ذلك بالدوام ، أما المتعة فلا حصر له على الأصح وكذا بملك اليمين إجماعا . الثامنة : إذا طلق ذو النصاب رجعيا لم يجز له التزويج دائما حتى تخرج العدة ، وكذا الأخت دائما ومتعة ، ولو كان بائنا جاز على كراهية شديدة . التاسعة : لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا إلا بالمحلل وإن كان المطلق عبدا ، ولا تحل الأمة المطلقة اثنين إلا بالمحلل ولو كان المطلق حرا ، أما المطلقة تسعا للعدة ينكحها رجلان فإنها تحرم أبدا . العاشرة : تحرم الملاعنة أبدا ، وكذا الصماء أو الخرساء إذا قذفها زوجها بما يوجب اللعان . الحادية عشرة : تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم إجماعا ، والكتابية دواما لا متعة وملك يمين ، ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول بطل النكاح ويجب نصف المهر إن كان الارتداد من الزوج ، ولو كان بعده وقف على انقضاء العدة ولا يسقط شئ من المهر ، وإن كان عن فطرة بانت في الحال ، ولو أسلم زوج الكتابية فالنكاح بحاله ، ولو أسلمت دونه وقف على العدة ، وإن كان قبل الدخول وأسلمت الزوجة بطل . الثانية عشرة : لو أسلم أحد الوثنيين قبل الدخول بطل ويجب النصف بإسلام الزوج وبعده يقف على العدة ، ولو أسلما معا فالنكاح بحاله ، ولو أسلم الوثني أو الكتابي على أكثر من أربع فأسلمن أو كن كتابيات تخير أربعا . الثالثة عشرة : لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه وإن لم يعد في العدة على الأقوى ، ورواية عمار ضعيفة . الرابعة عشرة : الكفاءة معتبرة في النكاح ، فلا يجوز للمسلمة التزويج بالكافر ، ولا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة ، ويجوز للمسلم التزويج متعة أو استدامة كما مر بالكافرة ، وهل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف ؟ قولان . أما العكس فجائز لأن المرأة تأخذ من دين